السيد الخامنئي

188

منتخب الاحكام

( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع في الهبات والهدايا التي أعطاها لزوجته ما دامت باقية على حالها ( 1 ) . أحكام المضاربة وأعمال البنوك المضاربة عقد بين شخصين على التجارة بمال على أن يكون رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بما يتفقان عليه . وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه . ( مسألة ) : المضاربة عقد جائز من الطرفين ، فلكل واحد منهما الفسخ متى شاء . ( مسألة ) : العامل على المضاربة أمين لا يضمن المال إلا مع التعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مع شرط الضمان وتحمل الخسارة . ( مسألة ) : في عقد المضاربة يكون الربح لهما على ما اتفقا عليه ، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة في التجارة فتجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية وإلا فيكون على المالك ولا

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط استحبابا عدم الرجوع .